* يسمح للدارس بإيقاف القيد لمدة عام أو عامين وذلك على النحو التالى:-
1- لاتحتسب مدة الخدمة الالزامية للدارسين من مدة القيد المقررة لنيل الدرجة العلمية.
2- ان يكون وقف القيد في الحالات التالية (المرض- السفر الى الخارج المسموح به مثل مرافقة الزوج او الزوجه-للعلاج بالخارج-رعاية الطفل- اجازة الوضع).
3-ضباط القوات المسلحة والشرطة.
4-مرض احد اقارب الدارسين من الدرجة الاولى (الابن-الوالد-الوالدة-الزوج…) وفي حالة الضرورة القصوى التى تستدعي وجود الدارس بجانبه.
-ولا تحتسب مدة ايقاف القيد من المدة المقررة للحصول على الدرؤجة العلمية.
**الانسحــــاب:-
-يسمح للطالب اذا كان مستوفيا لنسبة الحضور(75%من الساعات المعتمدة) وبموافقة مجلس الكلية الانسحاب من مقرر او اكثر خلال الستة اسابيع الاولى من الفصل الدراسي ويدون في سجله انه منسحب(W).ولاتدخل هذه المقررات في حساب تقدير الطالب.
-يجوز للطالب اذا كان مستوفيا لنسبة الحضور(75%من الساعات المعتمدة) الانسحاب كليا من الدراسة في احد الفصول الدراسية اذا تقدم بعذر يقبله مجلس الدراسات العليا.ويجوز لمجلس الكلية ان يوقف قيد الدارس لمدة فصل دراسي او اكثر بمالايتجاوز سنتين متتاليين او متفرقتين خلال دراسته للدرجة العلمية.
**تأجيل الامتحان النهائى:
-يجوز تأجيل الامتحان النهائى اذا تغيب الطالب عن الامتحان النهائى بعذر مقبول من مجلس الدراسات العليا ويسجل للطالب فى المقرر المؤجل امتحان (I).على ان يؤدى الطالب الامتحان فى موعد غايته نهاية الاسبوع الثانى من الفصل الدراسي التالي وفى حالة عدم التزام الطالب بهذا الموعد يعتبر راسبا ويسجل تقدير (F).وان يكون مستوفيا لنسبة الحضور(75%من الساعات المعتمدة) المقررة ،وان يكون مؤديا للاعمال الفصلية للمقرر المؤجل.