قواعد الاعارات الخارجية و الداخليه :-
- علماً بأن الادارة تقوم بالبت فى طلبات إعارة العام الأول والتجديد من العام الخامس حتى العاشر في الاسبوع الأول من شهر يوليو من كل عام مع مراعاة عدم تجاوز النسبه بالقسم العلمي عن 40% على أن تكون الأولويه للعام الأول.
- ضرورة أن يؤدي عضو هيئة التدريس مدة خدمة فعليه قدرها ثلاث سنوات بدأ من تاريخ تعيينه بالجامعة قبل إعارته للخارج إعمالاً لصريح نص المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 على أن تحتسب أجازة رعاية الطفل ضمن الثلاث سنوات الفعليه في وظيفة مدرس طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم 431 في 30/12/2014.
- يتم تجديد الاعارة من العام الخامس حتي العاشر علي ألا تتجاوز النسبة 40 % وألا تحجب إعارة أي عضو جديد بالقسم.
- تقوم الكلية بتجميع الطلبات والبت فيها وإرسالها للإدارة في موعد غايته أول يوليو ثم تبدأ بعدها الإدارة في إجراءات النظر في التجديد.
* قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 332 ) في 28/1/2007 :-
- الالتزام بأن تكون الإعارة في حدود نسبة 40 % من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي .
- التنبيه علي الكليات بعدم طلب الموافقة علي الإعارات التي تتجاوز النسبة المعمول بها 40 % بالقسم من إدارة الجامعة وقد تم التأكيد عليه بجلسته رقم ( 345 ) في 24/2/2007.
- قرر المجلس الأعلى للجامعات الآتي:-
- أن تكون الإعاره لعضو هيئة التدريس لمدة سنتين قابله للتجديد حتى 6 سنوات ويجوز مدها إلى 10 سنوات بناءاً على قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الجامعه دون الإخلال بحسن سير العمليه التعليميه.
- لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلميه وأجازات التفرغ العلمي عن عشرة أعوام طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس – طبقا للمادة ( 91 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972.
- يجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحه القوميه التجاوز عن مدة العشر سنوات إذا كان عضو هيئة التدريس شاغلاً لوظيفه في منظمه دوليه أو أن يكون شـــاغلا لمنصب قيـــادي فـــي الجامعــه المعار إليها ( رئيس جامعه – نائب رئيس جامعه – عميد كليه ).
- قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم ( 677 ) في 21/7/2018 بالموافقه علي ترك أمر مدة الاعارة بالنسبة للسادة الأٍساتذة المتفرغين لمجلس الأقسام و الكليات حسب حاجة العمل
- عدم السماح بندب أو إعارة عضو هيئة التدريس الذي يشغل منصب قيادي ( عميد – وكيل – رئيس قسم ) قبل التنازل عن المنصب الذي يشغله طبقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.
- عدم إحتساب فترة الأستاذ الزائر التي حصل عليها عضو هيئة التدريس خلال الثلاث سنوات الفعليه منذ التعيين في وظيفة مدرس ضمن هذه الاعارة.
- لا يجوز تحويل المهمة العلمية إلي إعارة قبل إنقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في المهمة العلمية ولكن يجوز تحويلها إلى أجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجه دون أنقضاء مده مماثله.
- ضرورة مراعاة عدم قيام عضو هيئة التدريس بإعارة أو أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجة قبل موافقة مسبقة من الجامعة.
- يتسلم عضو هيئة التدريس المعار عمله بالكلية فور إنتهاء إعارته المصرح له بها.
- وافق السيد الاستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعه في 24/7/2016 علي ان يتم استلام العمل للساده اعضاء هيئة التدريس المعارين و العائدين عوده نهائيه و يرغبون في استلام عملهم قبل انتهاء مدة اعارتهم المصرح لهم بها يكون عن طريق الكلية و موافاة الادارة فقط باقرار استلامهم العمل مدون به كيف تم استلامهم العمل .
- قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم (381) في 30/11/2010 بالآتي:-
( اعتبار الساده أعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل كخبراء متفرغين بوزارة التعليم العالـي والبحث العلمي
وكذلك العاملين بالمكاتب الثقافية بالخارج في مهمه رسمية لا تحسب مدة الانتداب ضمن سنوات الإعاره).
- قرر المجلس الأعلى للجامعات في 25/8/2012 عدم التجديد لأي عضو هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد الخاصه إلا بعد حصولة على إيصال من أمانة المجلس الأعلى للجامعات يفيد سداد المستحقات التي أقرها المجلس.
قرر المجلس الأعلى للجامعات على تعديل قرار المجلس الأعلى السابق الصادر بجلسته بتاريخ 7/6/2014 على ما يلي:-
- الموافقه على احتساب سنوات الندب أو تكليف أعضاء هيئة التدريس للعمل بوحدات مشروعات التعليم العالي بوزارة التعليم العالي او المنتدبين للعمل بالوزارة او امانة المجلس الأعلى للجامعات في وظائف قيادية أو بالجامعات الحكوميه الأخرى امتداداً لعملهم الأصلي ولا تحتسب سنوات إعاره مع تمتعهم بكافة حقوقهم القانونيه والماديه والطبيه والتأمينيه.
- تضع الجهات المنتدب إليها الساده أعضاء هيئة التدريس للعمل سواء بوحدات إدارة مشروعات التطوير بوزارة التعليم العالي او بالجامعات الحكوميه الأخرى وكذلك المستشارون الثقافيون بالخارج عند تقدمهم للحصول على الدرجات الأكاديميه – تضع تقرير الأداء للأنشطه بدلاً من كلياتهم.
قرر مجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقده بتاريخ 15/12/2011 الموافقه على ما يلــي:-
- استكمال مدد الإعارة للساده أعضاء هيئة التدريس المعارين للجماهيريه العربيه الليبيه والذين عادوا لجامعهتهم نظرا للظروف الأمنيه التي كانت تمر بها الجماهيريه الليبيه.
- يمكن للساده أعضاء هيئة التدريس المعارين استئناف عملهم في نفس الجامعه أو في جامعه أخرى.
قرر المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 5/1/2012 ما يلــي:-
- مد الإعاره بعد العام العاشر للساده أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصه إذا كانت الإعاره لشغـل منصب ( رئيس جامعه – نائب رئيس جامعه – عميد كليه فقط).
- وافق السيد أ.د./ رئيس الجامعه على رأي المستشار القانوني للجامعه على عدم احتساب الأجازه الخاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجه من نسبة المعارين ( 40% ) حيث انها تتم بقوه القانون دون ان يكون لجهة الإداره ثمة سلطة تقديريه في منحها للعامل من عدمه.
- وافق السيد/أ.د.المستشار القانوني للسيد/أ.د. رئيس الجامعه علي اعارة عضو هيئة التدريس و الحاصل علي اجازة لمرافقة الزوج / الزجة حيث أن المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات لم تشترط أن تكون الثلاث سنوات المنصوص عليها فعليه ” إذ نص صراحة أن تكون الثلاث سنوات من ” بدءالخدمه “