قواعد منح السادة اعضاء هيئة التدريس اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج و الزوجة
- عدم موافقة مجلس القسم والكليه على منح او تجديد الاجازه الخاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة الا بعد الاطلاع على اقامة الطرف الاخر المثبته فى جواز السفر وذلك قبل ارسال الاوراق للاداره .
- لا يصرح بمنح عضو هيئة التدريس اجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجه بعد اجازه دراسيه او بعثه الا بعد العوده واستلام العمل بالكليه.
- عدم جواز منح اجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج/الزوجة الاجنبى الجنسيه وذلك طبقاً للفتوى الصادرة من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله.
- في حالة حصول الطرف الأخر على جنسية أخرى بجانب الجنسية المصرية لابد من أثبات ذلك بخطاب معتمد من القنصلية المصرية.
- عدم الالتزام بالمدد البينيه فى الماده (90) من قانون (49) لسنة 1972 فيما يتعلق بمنح اجازه مرافقه الزوج وذلك مع سريان باقى الشروط الاخرى الوارده فى احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه فى هذا الشأن .
- ضرورة مراعاة عدم قيام عضو هيئة التدريس بأجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة أو إستلام العمل بعد انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها قبل أخذ موافقة مسبقة من إدارة الجامعة ( السيد/أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث) بعد العرض على سيادته من قبل الإدارة.
- إطلاق الإجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن بعد العام العاشر.
- مع مراعاة المادة 69 من قانون 47 لسنة 78 والتي تنص على “منح الزوج /الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل أجازة بدون مرتب ولا يجوز أن يتجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج/الزوجة بالخارج.
- قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم 393 في 26/7/2011 الموافقة على ما يلي:-
التصريح لعضو هيئة التدريس بالجامعة العمل خلال فترة لإجازة الخاصة لمرافقة الزوج/ الزوجة وفقاً للضوابط الآتية:-
- ثبوت سفر الزوج / الزوجة فعلا للخارج للعمل او للدراسة او المهمه العلمية والإقامة بالخارج وتقديم الدليل على ذلك ( عقد عمل موثق وإقامة بالدولة المسافر إليها ).
- الا تجاوز مدة الترخيص بالعمل للعضو بالخارج مدة عشر سنوات.
- معاملة عضو هيئة التدريس ماليا وتأمينيا وذلك على اعتبارا انه معار وليس باعتباره في إجازة خاصة بدون مرتب.
- في 2/4/2019 وافق السيد/أ.د.نائب رئيس الجامعه علي رأي السيد/أ.د.المستشار القانوني للجامعه علي منح عضو هيئة التدريس أجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج / الزوجة الاجنبي الجنسيه وفقا لحكم الماده 89 من قانون تنظيم الجامعات وتوافر الشروط التي تطلبه المشرع من وجوب اقامة الزوجين في مصر وسفر أحدهما إلي الخارج للعمل أو الدراسه طبقا للشروط الآتيه ( العمل بدوام كامل بج.م.ع. – أن تكون فترة اقامته بمصر تتعدي 89 % من خلال الاطلاع علي جواز سفره – امتلاكه شقه خاصة و يسدد عنها الضرائب العقاريه المستحقه وفقاً للقانون – أنه تقدم للحصول علي الإقامه الكامله بناءاً علي الزواج من مصريه ).