القواعد واجراءات السفر

مساهمة الجامعة  للسيد أ.د/ رئيس الجامعة ومن يختارهم رئيس الجامعة لتمثيل الجامعة بالخارج والسادة عمداء الكليات الذين يدعون بصفتهم عمداء ممثلين للجامعة :-

طبقاً للقرار رقم ( 308) بتاريخ 27/2/2005 علي النحو التالي :-
  • رئيس الجامعة ومن يختارهم رئيس الجامعة لتمثيل الجامعة بالخارج ( يمنحون نفقات السفر في الذهاب والعودة وبدل السفر المقرر طبقاً للوائح والقوانين المالية المعمول بها ورسم الاشتراك في المؤتمرات .
  • السادة عمداء الكليات الذين يدعون بصفتهم عمداء ممثلين للجامعة لحضور مؤتمرات تتحمل الجامعة تذاكر السفر وبدل السفر المقرر .
  • اما بالنسبة لاشتراك سيادتهم في المؤتمرات العلمية تطبق القواعد المتبعة بالنسبة للسادة اعضاء هيئة التدريس.
مساهمة الجامعة في المؤتمرات الخارجية :-
طبقاً للقرار رقم ( 400) بتاريخ 28/2/2012 علي النحو التالي :-
تساهم الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشتركين في مؤتمرات دولية متخصصة بأبحاث مقبولة للنشر “
  • مؤتمرات الدول العربية ( ثلاثة ألاف جنية ) .
  • مؤتمرات الدول الاجنبية ( اربعة ألاف جنيه ) .
  • مؤتمرات دول الشرق الاقصي والولايات المتحدة الامريكية وكندا وجنوب افريقيا واستراليا ( ستة ألاف جنية ) .
    مع مراعاة ضوابط مساهمة الجامعة لحضور المؤتمرات الدولية التي وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته رقم (396) بتاريخ 25/10/2011  وهي كالتالي :-
  • يستثني عضو هيئة التدريس من شرط مرور عامين في حالة نشر بحث أو أكثر فى مجلة علمية دولية و تقديم ما يفيد موافقة اللجنة المعنية على اعتماد المجله كمجله ذات IF ، وكذلك المعامل الخاصه بهذه المجله.
  • ان تساهم الجامعة لعضو هيئة تدريس واحد فى حاله مشاركه أكثر من عضو فى بحث واحد .
  • أن يسافر أحد المؤلفين للبحث وليس كلاهما .
  • لايتم دعم عضو هيئة التدريس أو احد معاونيه اذا قام بعرض ذات البحث في اكثر من مؤتمر دولي .
  • بالنسبة لكليات الفنون فإن القواعد المنظمة لكيفية دعم الجامعة المالي لاعضاء هيئة التدريس المشاركين في ( المعارض والبيناليات والترناليات الدولية) طبقاً لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم(405) بتالايخ 24/7/2012 اسوة بالمؤتمرات العلمية ومساهمة الجامعة لها .

مساهمة الجامعة في المؤتمرات الداخلية :-

قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 308) بتاريخ 27/2/2005 لحضور مؤتمر بالداخل الاتى :-
تساهم الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المشتركين في مؤتمرات داخلية بأبحاث مقبولة للالقاء “
  • تساهم الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس المتقدمين لحضور (مؤتمر داخلى – ندوة علمية – حلقة دراسية – دورات وبرامج تدريبية – مدارس صيفيه أو شتوية – ورش عمل بالداخل ) قيمة رسم الاشتراك بما لايزيد عن 700 جنيه ( مرة كل عامين ) .
  • تساهم الجامعة للمدرسين المساعدين والمعيدين الذين  تحتاج ابحاثهم لحضور مؤتمر علمى أو دورة تدريبية ورش عمل بالداخل بما لايزيد عن 500 جنيه (مرة كل عامين) .

مساهمة الجامعة في مؤتمرات الكليات :-

قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 274 ) بتاريخ 19/1/2002 دعم المؤتمرات والندوات التي تعقدها كليات الجامعة ومراكزها البحثية سنوياً علي النحو التالي :-
  • بالنسبة لندوة اليوم الواحد 2000 جنيه .
  • بالنسبة لندوة اليومان فاكثر 3000 جنيه .
  • بالنسبة للمؤتمر المحلى يوم واحد 5000 جنيه .
  • بالنسبة للمؤتمر المحلى ليومين فاكثر 8000 جنيه .
  • بالنسبة للمؤتمرات الدولية فتكون المساهمة في حدود مبلغ 10.000 – 15.000 جنيه وفقا لعدد الضيوف علي أن تغطي باقي تكاليف المؤتمر من مساهمات الجهات العلمية الخارجية .
 مساهمة الجامعة في المهمات العلمية :
قررمجلس الجامعة بجلسته رقم (379 ) بتاريخ 26/10/2010 لصرف مساهمة الجامعة للسادة اعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية بالخارج لتكون على النحو التالى :-
  • مهمة علمية بالدول العربية (3000) جنيه مصرى او تذكرة السفر ايهما اقل.
  • مهمة علمية للدول الاوربية (4000) جنيه مصرى او تذكرة السفر ايهما اقل.
  • مهمة علمية بدول الشرق الاقصى والولايات المتحدة الامريكية وكندا وجنوب افريقيا (6000) جنيه مصرى او تذكرة السفر ايهما اقل .
وذلك بشرط ان يكون لدى عضو هيئة التدريس بحث منشور دولى بذات السنة .
  • قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم (390 ) بتاريخ 19/4/2011 الموافقة على مساهمة الجامعة فى تذاكر السفر للسادة اعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية وذلك بأضافة بند الكورسات التعليمية والتدريبية  الى المهمات العلمية .
  • وفي جميع الاحوال مراعاة: ان يكون حجز السفر على خطوط مصر للطيران وذلك بناءا على: موافقة السيد أ.د/ رئيس الجامعة على رأى السيد المستشار القانوني للجامعة، الذي أفاد ” بالتعميم ، على الكليات بمراعاة السفر فى المهام الرسمية على خطوط مصر للطيران وفى حالة المخالفة لا يصرف لهم قيمة التذاكر”.
    وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (161) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تقضى : “يجب ان يكون سفر العاملين بالدولة ومبعوثيها وجميع من يسافر على نفقة الدولة في المهام الرسمية على خطوط مصر للطيران وذلك إلى أقصى نقطة يمكن ان تصل إليها هذه الخطوط ومع جواز استخدام الطيران الأجنبي فيما جاوز هذه النقطة فقط وعلى ان يكون استخراج تذاكر السفر في هذه الحالة عن طريق مصر للطيران أو شركة مصر للسياحة”.
    • قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم (390 ) بتاريخ 19/4/2011 الموافقة على مساهمة الجامعة فى تذاكر السفر للسادة اعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية وذلك بأضافة بند الكورسات التعليمية والتدريبية  الى المهمات العلمية .
    • ويراعى فى جميع الاحوال تطبيق المواد ( 87-90-91 ) لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

المادة 87:

  • مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سر العمل في القسم وفي الكلية، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءا على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، تكون المهمة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه طوال مدة المهمة.
المادة 90:
  • لا يجوز الترخيص في اعارة عضو هيئة التدريس او ايفاده في مهمة علمية او اجازة تفرغ علمي وبمراعاة المادة (88) او في اجازة لمرافقة الزوجة قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق ان قضاها العضو في اعارة او مهمة علمية او اجازة لمرافقة الزوج، ولا يجوز الترخيص في الاعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء الخدمة المرخص له في هيئة التدريس.
    في جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع عدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمي ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

المادة 91:

قواعد انهاء اجراءات الاعارة كالتالي :- 
  • ضرورة أن يؤدي عضو هيئة التدريس مدة خدمة فعليه قدرها ثلاث سنوات بدأ من تاريخ تعيينه بالجامعة قبل إعارته للخارج إعمالاً لصريح نص المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 وموافقة السيد الأستاذ الدكتور / رئيس الجامعة و بناءً علي رأي السيد المستشار القانوني للجامعة .
  • في حالة طلب حصول عضو هيئة التدريس على أجازة بدون مرتب لمدة 3 شهور لعدم إستكماله مدة الثلاث سنوات في وظيفة مدرس قبل الإعارة تدخل هذه المدة ضمن مدة العشر سنوات – طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم ( 362 ) في 28/4/2009.
  • قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 332 ) في 28/1/2007 :-
    • الالتزام بأن تكون الإعارة في حدود نسبة 40 % من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي .
    • التنبيه علي الكليات بعدم طلب الموافقة علي الإعارات التي تتجاوز النسبة المعمول بها 40 % بالقسم من إدارة الجامعة وقد تم التأكيد عليه بجلسته رقم ( 345 ) في 24/2/2007.
  • قرر مجلس الجامعة رقم (381) في 30/11/2010 بالآتي:-  اعتبار الساده أعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل كخبراء متفرغين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك العاملين بالمكاتب الثقافية بالخارج في مهمه رسمية لا تحسب من الانتداب ضمن سنوات الإعاره 
  • عدم الالتزام بالمدد البينيه فى الماده (90) من قانون (49) لسنة 1972 فيما يتعلق بمنح اجازه مرافقه الزوج وذلك مع سريان باقى الشروط الاخرى الوارده فى احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه فى هذا الشأن .
  • قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (409 ) في 23/5/2003 بشأن التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بضرورة وضع مجموعة من الضمانات لحفظ حق الجامعة في عدم التصريح للمرافق بالعمل خلال فترة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة من خلال التأكد من أن المرافق لهُ إقامه عمل مثبته رسميا في جواز السفر وأن يكون العمل الذي يقوم به الزوج أو الزوجة مناسباً لمنزلة عضو هيئة التدريس.
print