الاعارات والاجازات الخاصة

 الأوراق المطلوبه عند طلب إعارة عضو هيئة التدريس لأول مرة:-

  • الطلب المقدم من سيادته

  • صوره من العقد النهائي معتمد وموثق من جهة التعاقد والقنصلية المصرية بدولة التعاقد أو وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة والاصل للاطلاع أو أصل العقد المبدئي معتمد وموثق .

  • رأي كلاً من مجلسي القسم والكلية على طلب الإعارة.

  • كشف بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بالقسم و المعارين منهم والذين في إجازات لمرافقة الزوج أو الزوجة أو مهمه علميه أو رعاية الطفل.

  • تقرير مفصل عن الرسائل العلمية التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس إن وجد معتمد من إدارة الدراسات العليا بالكلية مع مراعاة ما جاء بقرار مجلس الجامعة رقم (252) بتاريخ 27/2/2000 بشأن تقارير الإشراف.

  • ما يفيد سداد صندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بخطاب من إدارة الصندوق وليس بإيصال سداد.

  • ما يفيد تحرير نموذج ( 1 ) إعارات داخلية / خارجية من الوحده الحسابية التابع لها الكلية.

  • خطاب من الاستحقاقات بالكلية يفيد أن سيادته ليس عليه التزامات ماليه قبل الجامعة.

  • تحرير تعهد عضو بعثة عائد بالنسبه لعضو البعثة الحكومية أو الإجازة والتي أقرها قانون البعثات رقم (112) لسنه 1959.

 تجديد الإعارة:-

            ( 1 ) تجديد الإعارة حتي العام الرابع :

  • يتم التجديد الإعارة بالنسبة للعام الثاني والثالث والرابع في أي وقت من العام .

  • العائد من الاعارة بعد إنتهائها طبقا للعقد يتسلم العمل مباشرةً في اليوم التالي .

الاوراق المطلوبة للتجديد هي :-

  • طلب التجديد المقدم من المعار .

  • اصل شهادة لمن يهمة الامر تفيد تجديد التعاقد معتمدة من جهة التعاقد أو السفارة المصرية بدولة التعاقد أو الخارجية المصرية بالقاهرة .

  • رأي كلاً من مجلسي القسم والكلية علي التجديد المطلوب .

  • ما يفيد سداد المستحق لهيئة التأمين الإجتماعي بالنسبة للعام السابق للإعارة .

  • ما يفيد سداد صندوق التأمين الخاص بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بخطاب من إدارة الصندوق وليس بإيصال سداد.

             ( 2 ) تجديد الإعارة للعام الخامس والسادس بعد موافقة مجلس الجامعة :

            ( علي أن يرفق كشف بأسماء السادة أعضاء هيئة التدريس المؤهلين بالقسم والمعارين منهم أو في أجازات أخري مع أوراق التجديد في أول شهر يوليو ) .

             ( 3 ) تجديد الإعارة من العام السابع حتي العاشر  :

            يكون بناء علي قرار من السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي للدولة والبحث العلمي وبعد موافقة مجلس القسم ومجلس الكلية .

  مـــع مراعــــاة 

  •  ضرورة أن يؤدي عضو هيئة التدريس مدة خدمة فعليه قدرها ثلاث سنوات بدأ من تاريخ تعيينه بالجامعة قبل إعارته للخارج إعمالاً لصريح نص المادة ( 90 ) من قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 علي أن تحتسب اجازة رعاية الطفل ضمن الثلاث سنوات الفعلية في وظيفة مدرس طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم (431) بتاريخ 30/12/2014 .

  • في حالة طلب حصول عضو هيئة التدريس على أجازة بدون مرتب لمدة 3 شهور لعدم إستكماله مدة الثلاث سنوات في وظيفة مدرس قبل الإعارة تدخل هذه المدة ضمن مدة العشر سنوات – طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم ( 362 ) في 28/4/2009.

  • يتم تجديد الاعارة من العام الخامس حتي العاشر علي ألا تتجاوز النسبة 40 % وألا تحجب إعارة أي عضو جديد بالقسم .

  • تقوم الكلية بتجميع الطلبات والبت فيها وإرسالها للإدارة في موعد غايته أول يوليو ثم تبدأ بعدها الإدارة في إجراءات النظر في التجديد .

  • قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم ( 332 ) في 28/1/2007 :-

    • الالتزام بأن تكون الإعارة في حدود نسبة 40 % من أعضاء هيئة التدريس بالقسم العلمي .

    • التنبيه علي الكليات بعدم طلب الموافقة علي الإعارات التي تتجاوز النسبة المعمول بها 40 % بالقسم من إدارة الجامعة وقد تم التأكيد عليه بجلسته رقم ( 345 ) في 24/2/2007.

  • قد قرر المجلس الاعلي للجامعات التالي :-

    – أن تكون الاعارة لعضو هيئة التدريس لمدة عامين قابلة للتجديد حتي 6 سنوات ويجوز مدها الي عشرة سنوات بناءا علي قرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلسي القسم والكلية ومجلس الجامعة دون الاخلال بحسن سير العملية التعليمية  .

    – لا يجوز أن يزيد مجموع مدد الإعارات والمهمات العلمية وأجازات التفرغ العلمي علي عشرة أعوام طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس طبقاً للمادة (91) من قانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة 72 .

    – يجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن مدة العشر سنوات إذا كان عضو هيئة التدريس شاغلا لوظيفة في منظمه دوليه أو ان يكون شاغلا لمنصب قيادي في الجامعة المعار اليها ( رئيس جامعه – نائب رئيس جامعه – عميد كليه ) .

  • عدم السماح بندب او اعارة عضو هيئة التدريس الذي يشغل منصب قيادي (عميد-وكيل -رئيس قسم) قبل التنازل عن المنصب الذي يشغله طبقاً لقرارات المجلس الاعلي للجامعات .

  • عدم إحتساب فترة الأستاذ الزائر التي حصل عليها عضو هيئة التدريس خلال الثلاث سنوات الفعليه منذ التعيين في وظيفة مدرس ضمن هذه الاعارة .

  • لا يجوز تحويل المهمة العلمية إلي إعارة قبل إنقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق أن قضاها العضو في المهمة العلمية ولكن يجوز تحويلها الي اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج/ الزوجة دون انقضاء مدة مماثلة .

  •  ضرورة مراعاة عدم قيام عضو هيئة التدريس بإعارة اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج/ الزوجة قبل موافقة مسبقة من الجامعة .

  •  يتسلم عضو هيئة التدريس المعار عمله بالكلية فور إنتهاء إعارته المصرح بها .

  • في حالة طلب العضو قطع الإعارة يتقدم بطلب للسيد / أ.د.عميد الكلية لاخذ الموافقة المبدئية حتي يتسني لنا عرض الأمر علي السيد الأستاذ الدكتور / نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة علي قطع الإعارة وإعتماد استلام سيادته العمل من تاريخ تقدمه بطلب استلام العمل مع ضرورة ان يرفقوا بطلباتهم شهادة من الجهة المعارين اليها تفيد بانهاء تعاقدهم بدولة التعاقد .

  • في حالة طلب العضو قطع الاعارة في شهور الصيف يتقدم بطلب للسيد أ.د/ عميد الكلية للحصول علي الموافقة المبدئية مرفقاً به :-

  • شهادة من الجهة المعار اليها تفيد بانهاء تعاقده بدولة التعاقد .

  • اخر صرفية صرفة له حتي يتسني لنا عرض الامر علي السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة علي قطع الاعارة واعتماد استلام العمل من تاريخ تقدمه بطلب استلام العمل .

  • في حالة تقدم عضو هيئة التدريس بطلب لقطع اعارته وتسلمه العمل قبل انتهاء اعارته ودون تقديمه بشهادة من الجهة المعار اليها تفيد انهاء تعاقده يتسلم العمل فور عودته ولكن لا يصرف راتبه الا من اليوم التالي لانتهاء تعاقده الذي سافر عليه.

  • قرر مجلس الجامعة رقم (381) في 30/11/2010 بالآتي:-

       اعتبار الساده أعضاء هيئة التدريس المنتدبين للعمل كخبراء متفرغين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك العاملين بالمكاتب الثقافية بالخارج في مهمه رسمية لا تحسب من الانتداب ضمن              سنوات الإعاره 

      قرر المجلس الاعلي للجامعات في 25/8/2012 علي عدم التجديد لاي عضو هيئة تدريس بالجامعة والمعاهد الخاصة الا بعد حصوله علي ايصال من امانة المجلس الاعلي للجامعات تفيد سداد                 المستحقات التي  اقرها المجلس .

 

 الاجازة الخاصة لمرافقة الزوجة

الاجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة لاعضاء هيئة التدريس:

الاوراق المطلوبة :-

  • الطلب المقدم للاجازة .

  • موافقة كل من مجلسي القسم والكلية على منح الاجازة .

  • ما يفيد اقامة الزوج او الزوجة بدولة التعاقد والمثبتة على جواز السفر طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات .

  • قرار اعارة الزوج او الزوجة من جهة العمل بج .م.ع ان كان يعمل بالحكومة او القطاع العام وفى حالة عدم وجود عمل للطرف الاخر بج.م.ع يكتب اقرار منه بذلك معتمد من الكلية .

  • ما يفيد تعاقد الطرف الاخر معتمد وموثق من الجهات المختصة وموضح به بداية ونهاية العقد ان كان يعمل بالحكومة او القطاع العام .

  • صورة من وثيقة الزواج او الاصل للاطلاع عليها .

  • ما يفيد تحرير نموذج(1) اجازات خاصة .

  • ما يفيد سداد المستحق لصندوق التامين الخاص لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة .

  • تقارير عن الدارسين المشرف عليهم سيادته او المشارك فى الاشراف اذا كانت مدة الاشراف اكثر من سنة واذا كان الاشراف اقل من سنة يقدم اعتذار عن الاشراف كتابةً لعميد الكلية .

  • خطاب من الاستحقاقات بالكلية يفيد ان سيادته ليس عليه اى التزامات مالية قبل الجامعة .

  • فى حالة طلب عضو هيئة التدريس منحه اجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة يرفق بالاوراق تعهد معتمد من العميد بانه سوف يوافى الادارة بما يفيد اقامته بدولة التعاقد خلال 3اشهر من تاريخ تحرير التعهد .

  • صورة من التأشيرة المثبتة علي جواز السفر .

  تجديد الاجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة :-

الاوراق المطلوبة للتجديد :-

  • الطلب المقدم من سيادته .

  • رأي مجلسي القسم والكلية.

  • تجديد قرار اعارة الطرف الاخر من جهة عمله بج .م.ع ان كان يعمل بها .

  • ما يفيد تجديد تعاقد الطرف الاخر معتمد وموثق من الجهات المختصة وموضح به بداية ونهاية العقد  .

  • ما يفيد اقامة الطرف الاخر بدولة التعاقد والمثبتة رسمياً على جواز السفر طبقا لقرار المجلس الاعلى للجامعات.

  • ما يفيد سداد المستحق لصندوق التامين الخاص لاعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة  بخطاب من ادارة الصندوق وليس بايصال سداد .

  • ما يفيد سداد المستحق لهيئة التأمين الاجتماعى عن العام السابق للاجازة بخطاب من الاستحقاقات وليس بايصال سداد.

 مــع مراعـــــاة 

 1) عدم موافقة مجلس القسم والكليه على منح او تجديد الاجازه الخاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجة الا بعد الاطلاع على اقامة الزوج او الزوجه المثبته فى جواز السفر وذلك قبل ارسال الاوراق للاداره .

 2) لا يصرح بمنح عضو هيئة التدريس اجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج او الزوجه بعد اجازه دراسيه او بعثه الا بعد العوده واستلام العمل بالكليه لتعديل وضعه الوظيفى بعد الحصول على الدكتوراه   3) عدم جواز منح اجازه خاصه بدون مرتب لمرافقة الزوج الاجنبى الجنسيه وذلك طبقاً للفتوى الصادرة من الجمعيه العموميه لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدوله .

4) في حالة حصول الطرف الاخر علي جنسية اخري بجانب الجنسية المصرية لابد من اثبات ذلك بخطاب معتمد من القنصلية المصرية .

 5) عدم الالتزام بالمدد البينيه فى الماده (90) من قانون (49) لسنة 1972 فيما يتعلق بمنح اجازه مرافقه الزوج وذلك مع سريان باقى الشروط الاخرى الوارده فى احكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذيه فى هذا الشأن .

6) ضرورة مراعاة عدم قيام عضو هيئة التدريس بأجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة أو إستلام العمل بعد انتهاء مدة الإجازة المصرح له بها قبل أخذ موافقة مسبقة من إدارة الجامعة ( السيد/أ.د. نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث) بعد العرض على سيادته من قبل الإدارة.

7) إطلاق الإجازات الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن بعد العام العاشر.

8) مع مراعاة المادة 69 من قانون 47 لسنة 78 والتي تنص علي : منح الزوج/الزوجة اذا سافر احدهم الي الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة اشهر علي الاقل اجازة بدون مرتب ولا يجوز ان يتجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج/ الزوجة بالخارج .

9) جاء بقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (409 ) في 23/5/2003 بشأن التوصية لدى السادة رؤساء الجامعات بضرورة وضع مجموعة من الضمانات لحفظ حق الجامعة في عدم التصريح للمرافق بالعمل خلال فترة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة من خلال التأكد من أن المرافق لهُ إقامه عمل مثبته رسميا في جواز السفر وأن يكون العمل الذي يقوم به الزوج أو الزوجة مناسباً لمنزلة عضو هيئة التدريس.

 الأوراق المطلوبة لمنح المعيدين والمدرسين المساعدين إجازة خاصة لمرافقة الزوج أو الزوجة:-

  • نفس الأوراق الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ماعدا تقارير الإشراف.

  • لا يصرح بمنح إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوج أو الزوجة بعد إجازة دراسية أو بعثة خارجية إلا بعد العودة واستلام سيادته العمل بالكلية لتسوية وضعة الوظيفي بعد الحصول على الدكتوراة.

print