أجازة التفرغ العلمي للساده أعضاء هيئة التدريس

قواعــــــــــــــــــــــد

التفرغ العلمى للسادة اعضاء هيئة التدريس بالجامعــــــــــــــــــة

  • الأوراق المطلوبه لأجازة التفرغ العلمي :-

لا يرخص لعضو هيئة التدريس بإجازة التفرغ العلمى إلا بعد تقديم الاتى : –

  1. رأي كلا من مجلس القسم و الكلية
  2. ما يفيد تحرير استمارة (1) تأمين ومعاش

   3- كما نصت المادة ( 88 ) من قانون تنظيم الجامعات علي أنه ”  لا يتم الترخيض في الاجازة إلا بعد إقرار المنهج العلمي أو الفني الذي يتقدم به طالب الأجازة و يصدر هذا الترخيص بقرار من السيد الأستاذ رئيس الجامعه بعد موافقة مجلس الدراسات العليا و البحوث بناءا علي اقتراح مجلس الكلية و بعد أخذ رأي مجلس القسم “

 

  • قرر مجلس الجامعة بجلسته رقم (189) بتاريخ 1994/7/27 علي الآتـــــى:
  1. يرخص للسادة أعضاء التدريس بالتفرغ العلمى لمدة سنة بحد أقصى ” لا تجدد الا بعد مرور خمس سنوات” للعمل فى الصناعة أو البحث العلمى او فى الاستشارات أو نقل التكنولوجيا

 

  1. لايجوز الترخيص بالتفرغ العلمى قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء خدمة المرخص له فى هيئة التدريس

 

  1. تحتسب اجازة التفرغ العلمى ضمن مدة العشر سنوات المقررة بالمادة 91 من القانون 142 لسنة 1994 بتعديل احكام قانون تنظيم الجامعات

 

  1. تدخل إجازة التفرغ العلمى ضمن النسبة المقررة للإعارة من عدد أعضاء هيئة التدريس على مستوى القسم

 

  1. ألا يكون محالا لمجلس تأديب أو صدر ضده عقوبات الا بعد مرور سنتين من توقيع العقوبة

 

  1. يعود المرخص له بإجازة تفرغ علمى فى اليوم التالى لانتهاء الإجازة وإذا عاد قبل أو بعد انتهاء موعدها المحدد لايقام بالعمل بالكلية الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس الجامعة

 

  1. تطبق أحكام المادة 117 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن عدم احتساب مدة الانقطاع ضمن مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش مع مراعاة ذلك عند الترقية للوظيفة الاعلى وعدم جواز الترخيص له فى الإعارة أو مهمة علمية أو تفرغ علمى أو اجازة لمرافقة الزوج أو الزوجة قبل انقضاء ضعف المدة المنصوص عليها  فى المواد 88/ أو 90 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

 

8 – على عضو هيئة التدريس الذى رخص له بهذه الاجازة  عند عودته بتقرير فى نهاية المدة

print