المهمات العلمية

قسم المهمات العلمية:

يقصد بالمهمة العلمية  اجراء ابحاث ما بعد الدكتوراه و كل تدريب عملي وعلمي وفني منظم يهدف إلى اكتساب خبرات ومهارات علمية عملية أو فنية او تدريبية وفقا لبرامج محددة ويكون الإيفاد عليها بغرض تعميق المعرفة العلمية والعملية.

– مهمات علمية على نفقة البعثات.

– مهمات علمية شخصية ” ممولة – غير ممولة “.

– مهمات علمية من جهات أجنبية (المجلس الأعلى للجامعات).

– مهمات علمية على نفقة البعثات ” خطة البعثات”

يتم إيفاد أعضاء هيئة التدريس على مهمات علمية للحصول على المعرفة والخبرات العلمية طبقاً لشروط وقواعد محددة خاصة بنوع المهمة العلمية الممنوحة للعضو.

المهمات العلمية على نفقة البعثات :

يتم التقدم اليها من خلال موقع الادارة العامة للبعثات وتتم عن طريق النظام التنافسى

 المهمات العلمية الخاصة (الشخصية)

هي مهمة علمية يحصل عليها عضو هيئة التدريس باتصاله المباشر مع جهة أو هيئة حكومية أجنبية بغرض إجراء أبحاث علمية بعد الدكتوراه تهدف إلى الإسهام في إضافة جديد للعلم.

المهمات العلمية على برامج تنفيذية

هي مهمات علمية من جهات أجنبية على برامج تنفيذية وترد هذه المهمات من دول أجنبية بناء على توقيع اتفاقية تعاون بين الدولة الأجنبية و ج.م.ع والغرض منها جمع المادة العلمية ويكون الترشيح على هذه المهمات طبقا للشروط الواردة بالمنحة.

 

الأوراق المطلوبة لتنفيذ المهمة :

عند حصول عضو هيئة التدريس على :

1- خطاب الحصول على المهمة، سواء كان:

  • (مهمة على نفقة البعثات) خطاب ترشيح من الإدارة العامة للبعثات ، يعقبه خطاب تأكيد الحجز.
  • (مهمة بناءا على منحة من جهة أجنبية) خطاب الحصول على المنحة.
  • (مهمة علمية علي منحة شخصية) الدعوة الموجهة للعضو من احدي الجامعات الأجنبية مؤرخة حديثا، ويكون موضحاً بها الغرض من السفر، مدة المهمة (بدايتها ونهايتها) مدى تحمل الجهة للنفقات.

2- موافقة مجلسي القسم والكلية على السفر .

3- عدد (3) استمارات استطلاع رأى الأمن

4- استمارة بيانات

بعد ورود رأى الإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات بالموافقة يتم إعداد مذكرة للعرض على السيد أ.د/ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للموافقة على السفر

يتم استصدار قرار السيد أ.د/ رئيس الجامعة بالموافقة على السفر وإخطار الكلية بالموافقة

مد المهمة العلمية :

-تكون المهمة العلمية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه كاملاً طول مدة المهمة.

-توافى الإدارة بتقرير عن المهمة .

مساهمة الجامعة فى تذاكر الطيران:

قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (457) و تاريخ 26/4/2017، لصرف مساهمة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية بالخارج لتكون على النحو التالي:-

  • مهمة علمية بالدول العربية (4000) جنيه مصري أو تذكرة السفر أيهما اقل .
  • مهمة علمية للدول الأوربية (6000) جنيه مصري أو تذكرة السفر أيهما اقل.
  • مهمة علمية بدول الشرق الأقصى والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وجنوب إفريقيا (8000) جنيه مصري أو تذكرة السفر أيهما أقل.

على ان يكون لدى عضو المهمة العلمية بحث منشور فى مجلية دولية ذات معامل تأثير If، في نفس العام.

 

مع مراعاة الضوابط التالية:

  1. تصرف المساهمة كل ثلاثة أعوام طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم (322) بتاريخ 26/3/2006.
  2. أن يكون حجز تذاكر السفر على خطوط مصر للطيران، تطبيقاً لنص المادة رقم (161) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات التي تقضى : “يجب ان يكون سفر العاملين بالدولة ومبعوثيها وجميع من يسافر على نفقة الدولة في المهام الرسمية على خطوط مصر للطيران وذلك إلى أقصى نقطة يمكن ان تصل إليها هذه الخطوط ومع جواز استخدام الطيران الأجنبي فيما جاوز هذه النقطة فقط وعلى ان يكون استخراج تذاكر السفر في هذه الحالة عن طريق مصر للطيران أو شركة مصر للسياحة”و موافقة السيد أ.د/ رئيس الجامعة على رأى السيد المستشار القانوني للجامعة، الذي أفاد ” بالتعميم، على الكليات بمراعاة السفر فى المهام الرسمية على خطوط مصر للطيران وفى حالة المخالفة لا يصرف لهم قيمة التذاكر”.

 

كما صدر بعض القرارات والقواعد المتعلقة بالمهمات العلمية

  1. قرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (390 ) بتاريخ 19/4/2011 الموافقة على مساهمة الجامعة فى تذاكر السفر للسادة اعضاء هيئة التدريس الموفدين فى مهمات علمية وذلك بأضافة بند الكورسات التعليمية والتدريبية  الى المهمات العلمية.
  2. المادة 87:

مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سر العمل في القسم وفي الكلية، يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية مؤقتة خارج الجامعة وذلك بقرار من رئيس الجامعة بناءا على اقتراح مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص، تكون المهمة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد عند الضرورة القصوى مرة واحدة ويتقاضى الموفد فيها مرتبه طوال مدة المهمة.

 

  1. المادة 90:

لا يجوز الترخيص في اعارة عضو هيئة التدريس او ايفاده في مهمة علمية او اجازة تفرغ علمي وبمراعاة المادة (88) او في اجازة لمرافقة الزوجة قبل انقضاء مدة مماثلة للمدة التي سبق ان قضاها العضو في اعارة او مهمة علمية او اجازة لمرافقة الزوج، ولا يجوز الترخيص في الاعارة قبل انقضاء ثلاث سنوات على بدء الخدمة المرخص له في هيئة التدريس.

 

  1. المادة 91:

في جميع الأحوال لا يجوز ان يزيد مجموع عدد الاعارات والمهمات العلمية واجازات التفرغ العلمي ورعاية الطفل على عشر سنوات طوال مدة خدمة عضو هيئة التدريس، ويجوز في الحالات التي تقتضيها المصلحة القومية التجاوز عن هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي رئيس الجامعة المختص.

 

print